علي أكبر السيفي المازندراني
382
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 11 ) : لا تقضى نفقة الأقارب ، ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقرّ في ذمّته ، بخلاف الزوجة ( 1 ) كما مرّ . نعم لو لم ينفق عليه لغيبته ، أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم ، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه ، اشتغلت ذمّته به ، ووجب عليه قضاؤه ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 306
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 379 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 513 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .